2006-06-28 • فتوى رقم 6012
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسال عن الصدقة، فأنا بين فترة وأخرى أعطي أبي مبلغاً من راتبي، فهل هذه تعتبر صدقة على راتبي رغم أني أسكن مع أبي، لم أتزوج بعد، وكذلك أخصم من راتبي وأدفع منه إلى أختى لتجهيزها لزوجها قريباً، هل هذه صدقة على راتبي؟
أرجو إفادتي، بوركتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أجر عظيم من الله تعالى على ما تعطيه لأبيك وأختك، وإن كان غير واجب عليك شرعاً، وهو من الصدقة النافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.