2012-11-22 • فتوى رقم 60120
اشتريت بيتا بالإيجار المنتهي بالتمليك ولم يكن معي الدفعة الأولى فاقترضتها ثم جاءني إلي ذاك الشخص الذي اقترضت منه وقال لي: إني قد أسلفتك وإني أريد إيجارا على تسليفي فاحسب إيجار البيت وأعطني منه بقدر ما أسلفتك، فهل يجوز ذلك؟
وماذا إذا اشترط ذلك من وقت التسليف؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وهو من الربا المحرم، ولو اشترى هو البيت بالنقد، ثم أجرك إياه جاز له أخذ الإيجار، والبيبت له..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.