2012-11-23 • فتوى رقم 60131
أطال الله في عمرك شيخنا
وددت إرشادك لنا في موضوع الزواج، هل يكون الزواج صحيحا بشهادة أخ الزوجة أو اثنتين من أخواتها المتزوجات أصلا وبحضور أمها وأبيها؟ وهل ثمة إثم وقع إن لم يكن بالمقدور لسبب أو لآخر وجود شهود آخرين من خارج العائلة؟
حفظك الله يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصح عقد الزواج بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين، ولا يكفي رجل وامرأة، ولا مانع من أن يكون الشهود من عائلة الزوجين، أو عائلة أحدهما، بشرط أن يكون مسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.