2012-11-26 • فتوى رقم 60175
السلام عليكم
والدي يريد إخراج الزكاة عن أمواله ولديه أقارب فقراء رجل وثلاث نساء هم إخوة لكنهم في الفترة الأخيرة ورثوا منزلا وأرضا زراعية وبعض آلات العمل الزراعية عن أبيهم المتوفى رحمه الله مع العلم أن التركة لم تقسم بعد بينهم لتأخر الأوراق القانونية، فهل مازالوا يعتبرون فقراء ويجوز إعطاء الزكاة لهم أم لا مع التفسير؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت حصة كل منهم من التركة تساوي (قيمة 85 غراما من الذهب الخالص) أو زيادة فلا يجوز دفع الزكاة لهم، وإلا فلا مانع إن كانوا فقراء، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً (المبلغ المذكور في الأعلى) أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.