2012-11-26 • فتوى رقم 60176
هل يجوز للأب إعطاء الزكاة عن أمواله لابنته المطلقة التي لا دخل لها؟ وهل يجوز للإخوة ذلك أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز دفع الزكاة للبنت، فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
ولا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.