2012-11-29 • فتوى رقم 60209
ما حكم الأموال التي يحصل عليها البنك الربوي كعمولة لقاء خدماته كخدمة الإيداع والتحويل؟ هل تعتبر كإعانة مني على الربا؟ وماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تمتنع عن التعامل مع البنوك الربوية؛ لئلا تكون مساعداً لها على الإثم، وعند الضرورة وعدم وجود بديل، لك التعامل في الأمور المباحة لا الربا وتوابعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.