2012-11-29 • فتوى رقم 60214
ما حكم لبس البذلة الرسمية والبنطال ونحوها من الملابس التي يلبسها الغرب للرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، لأنه ليس خاصا بغير المسلمين، إلا أن يقصد تقليد غير المسلمين فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.