2012-12-03 • فتوى رقم 60252
هل يجوز شرعا طلاء السيدات للأظافر بالحناء وتركها لفترة طويلة بدلا من طلاء الأظافر العادي (الأكلادور) من أجل عدم إزالته عند الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، والحناء لا تمنع من صحة الوضوء أو الغسل، ولكن يجب تغطيتها أمام الرجال الأجانب لأنها من الزنية، وكل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات في الشارع، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.