2006-06-28 • فتوى رقم 6026
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم بيع الآثار، مع العلم أنها لأجدادنا القدماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأثار التي يجدها الإنسان المسلم في أرضه إن كانت من مخلفات الأٌقوام السابقة فيجب الرجوع فيها لأمر الدولة المختصة في ذلك، أما إذا كانت من المواد الخام كالذهب الطييعي مثلا وكانت الأرض مملوكة له فهي له، وله بيعها إلا إذا منعت من ذلك السلطات المختصة للمصلحة العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.