2012-12-06 • فتوى رقم 60313
توفي رجل وترك زوجة وابنتين بالغتين وابنة ابن توفي في حال حياة أبيه وأخوين أشقاء، فما الحكم في توزيع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي للإخوة تعصيبا، وفي بعض القوانين العربية تطعى ابنة الابن المتوفى بعض المال باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.