2006-06-28 • فتوى رقم 6032
توفى أبي رحمه الله وترك ميراثاً قدره 2500000 ريال، والورثة هم:( زوجة وولدان وابنتان)، فكم مقدار نصيب كل منهم، مع ذكر المعادلة إن وجدت لتوزيع التركة بينهم.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا، والمال الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصبا، وبالحساب يكون للزوجة من المال السابق إذا كان صافيا عن الديون والوصايا/312500/ ولكل ابن ذكر من الأولاد /729166،66/ولكل بنت أنثى /364583،33/
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.