2012-12-06 • فتوى رقم 60326
ذهبت إلى محل حلاقة لحلاقة لحيتي وبعد أن انتهيت من حلاقة لحيتي سألت الحلاق عن ثمن الحلاقة فقال لي إنها 40 ريالا وكان عندي 40 ريالا عبارة عن 4 ورقات فئة الـ 10 ريالات لكنني تعمدت إعطاء الحلاق ورقة نقدية فئة 100 ريال فأخذ منها سعر الحلاقة (40 ريالا) ورد لي باقي المال (60 ريال). هل المال الباقي (60 ريالا) التي ردها إلى البائع حرام علي؟
علما أنني أعاني من الوسواس القهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتلك النقود لا إثم فيها، مع العلم أن إعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم حلقها بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.