2012-12-06 • فتوى رقم 60329
ذهبت إلى محل يبيع أفلام خليعة محرمة، وعندما أردت دفع القيمة سألت البائع عن ثمن الفيلم فقال لي إنها 30 ريالا. وكان عندي 30 ريالا عبارة عن3 ورقات فئة الـ 10 ريالات. لكنني تعمدت إعطاء البائع ورقة نقدية فئة 100 ريال فأخذ منها سعر الفيلم (30 ريال) ورد لي باقي المال (70 ريالا). هل المال الباقي (70 ريالا) التي ردها لي البائع حرام علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اشتريت فلما محرما فشراؤك من ذلك المحل حرام، ومشيك إليه حرام، ودفعك الثمن حرام، ومشاهدتك لذلك الفلم حرام، روى الترمذي في السنن، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا.
وعليك أن تتوب وتستغفر وتكثر من الصالحات والصدقات، ولا تعود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.