2012-12-06 • فتوى رقم 60337
توفي والدي ونحن نتكون من زوجة وثلاث بنات وسبع أولاد راشدين وقد كتب الأربعة أبناء منازل بيع وشراء مع العلم أن البيع والشراء لم يستلم نقودا فيها ولم يكتب للآخرين أشياء، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد وهب أبناءه تلك المنازل فهي لهم خاصة، ويحسن بهم أن يتركوا لإخوتهم (الذين لم يأخذوا منازل ما يكفيهم لشراء منازل أو بعض ذلك) وإن كانت تلك العقود صورية لم يرد بها الأب هبة المنازل للأبناء، فهي لكل الورثة من بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.