2012-12-06 • فتوى رقم 60342
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم كنت أريد أن أعرف كيف أخرج الزكاة فأنا أملك 81 جرام ذهب عيار 18 حوالي 10000 جنيه فكل واحد على حدى لم يتجاوز النصاب فكيف أخرج الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ مجموع ذلك كله ما يساوي نصاب الزكاة فعليك الزكاة، فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه. وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.