2012-12-08 • فتوى رقم 60353
هل يجوز دفع جزء من زكاة المال لأخي المدين في الوقت الحالي مطلوب منه دفعه علما بأن ميعاد مرور السنة على مالي الخاص في شهر رمضان المقبل على أن أحسب قيمة الزكاة إذا أحيانا الله وأخصم هذا المبلغ من القيمة الكلية للزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك بشرط أن تنوي أنها من الزكاة عند إخراجها .
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فوق حاجاته الأساسية فهو غني لا تدفع له الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.