2012-12-15 • فتوى رقم 60503
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي سؤال بخصوص مشروع كفالة الأيتام, هل يجوز صرف المبالغ له من أموال الزكاة أم أموال الصدقات؟
وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما فيه الخير دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كان اليتيم فقيرا، وقدم المال تمليكا له، فيجوز من الزكاة، وإلا فمن الصدقات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.