2012-12-19 • فتوى رقم 60577
ما حكم رقص الزوجة لزوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يتخلل هذا الرقص محرمات، مثل سماع الموسيقى، أو رؤية غيرهم لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.