2012-12-22 • فتوى رقم 60624
هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد.
وإن صيد الطيور أو غيرها من الصيد، مباح في كل زمان ومكان سواء في الأشهر الحرم أو غيرها، بشروطه الشرعية، إلا إذا كان الشخص محرماً بحج أو عمرة، أو كان الصيد في الحَرَم ولو كان الشخص حلالاً فإنه حرام؛ لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة:96]، أو كان يراد به اللهو فإنه مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن اتبع الصيد غفل). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
على أن لا يكون في طريقة الصيد تعذيب للحيوان، أو أن يكون صيدها لمجرد التسلية دون قصد الأكل أو الانتفاع به، فإن كان كذلك فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.