2012-12-29 • فتوى رقم 60699
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد:
أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قمت بخطبة فتاة وتم ذلك على الوجه المشروع وتلك الفتاة أخت صاحبي. لا أعرف عنها الكثير سوى أنها من أسرة محافظة متخلقة وذات علم والحمد لله حمدا كثيرا.
وأريد أن أسال فضيلتكم:
هل يجوز لي أن أراسل خطيبتي عبر البريد الإلكتروني للمناقشة معها وفي حدود الشرع كتابة لا صوتا؟ فصراحة أخاف أن أعقد عليها وأنا لا أعرف عنها شيئا.
ولقد قرأت فتوى للشيح محمد صالح المنجد أنه أجاز ذلك بشروط يمكنني تحقيقها لكن فتواه كانت بخصوص الحديث عبر الهاتف وأنا لا أريد الحديث معها هاتفيا بل دردشة لا أكثر ولا أقل، فما قول فضيلتكم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكنك معرفة أحوالها بالسؤال عنها، فالحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته، مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة، وما ذكرت ليس من الضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.