2006-07-03 • فتوى رقم 6074
السلام عليكم
أستاذنا الفاضل:
1- نحن في جلسة عائلية رجل لديه بنت عمرها أربع سنوات، ورجل آخر لديه ولد بعمرها، فقال له: هل تزوج ابنتك لولدي؟ فقال: أزوجك، فهل يعتبر هذا عقداً مع العلم أن هذا يحصل كثيرا في المجتمعات؟
2- هل يشترط البلوغ لصحة العقد سواء للولد أو للبنت؟
3- في حال تزوج رجل بنتاً لم تبلغ، هل يصح الزواج مع العلم أن هذه البنت لا تطيق الجماع بعد؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة من آخر كبير، أو صغير بموافقة والده أيضا، بشرط أن يستوفي العقد شروطه الشرعية من الإيجاب والقبول والشهود و....، وما تقدم لا يعد عقدا شرعيا، لأن الإيجاب والقبول لم يستكملا شروطهما الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.