2012-12-30 • فتوى رقم 60745
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إذا كانت امرأة عندها أخوها وتزوجت من رجل له ابنة من امرأة سابقة فهل يجوز لأخي هذه المرأة الثانية الزواج بابنة زوج أخته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله لأنه أجنبي عنها من كل الوجوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.