2012-12-30 • فتوى رقم 60758
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو:
اشتركت مع جمعية لشراء قطعة أرضية للبناء على أن يتم دفع قيمة القطعة عبر ثلاث دفعات. الأولى قد تمت، الثانية تجب بالبدء بتقسيم الأرض ولكن لم تتم. المبلغ الذي وفرته للدفعة الثانية حال عليه الحول, فهل يجب أداء الزكاة؟مع العلم أن دين الأرض لم أوفره بعد.
جزاك الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك زكاة هذا المال ختى يتم شراء الأرض، فإذا اشتريت وكانت للتجارة استمرت الزكاة عليها، وإن كانت للسكنى توقفت الزكاة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.