2013-01-01 • فتوى رقم 60787
هل تجوز الزكاة على حفيدي حيث أن بنتي مطلقة وأبوه متخل عنه تماما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، إذ لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.