2013-01-03 • فتوى رقم 60827
سألتكم هل تجوز الزكاة على حفيدي حيث أن بنتي مطلقة وأبوه متخل عنه تماما فأجبتم بأنه لا يجوز، وقد قرأت منذ فترة في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله أن الإمام مالكا يجيز ذلك وربما ابن تيمية أيضاً فهل هذا صحيح؟
أفيدوني أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجبتك بالقول الراجح لدى العلماء، وهناك أقوال أخرى كما ذكرتَ، ولكنني لا أفتي بها .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.