2013-01-11 • فتوى رقم 60845
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طبيب أمراضي كلى وأقوم بإخراج زكاتي في صورة مساعدات إنسانية لمرضى غسيل الكلى أو شراء أدوية لهم يكونوا في حاجة إليها وأنا أعلم مدى حاجتهم وضيق حالهم... هل هذا يدخل في باب من يجوز لهم الزكاة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شرائك الأدوية لهم ودفعها إليهم، أما تكاليف العلاج فلابد من دفعها للمريض الفقير ثم يدفعها هو عن تكاليف العلاج، وليس لك أن تدفعها عنه مباشرة إلا إذا وكلك هو بذلك، ، ويشترط أن يكون المستفيد فقيرا مسلما مستحقا للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.