2013-01-15 • فتوى رقم 60906
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
شيخ سؤالي عن الكمبيوتر
أنا لدي محل أبيع فيه الكمبيوتر وملحقاته من أجهزة وأقراص حيث فيه أمور محرمات ومشتبهات حسب اطلاعي على فتاوى كثيرة من عدة مواقع، والذي لاحظته من المحرمات في الفتاوى طبقتها على عملي فوجدت أن الاسم التجاري أو العلامة لا يجوز تقليده واسم محلي sony والأجهزة التي لدي والتي في السوق مقلدة من حيث الاسم والشكل وتقريبا جميعها مقلدة والبرامج جميعها مستنسخة من برامج مجانية وبرامج غير مجانية ومنها الويندوز الغير مجاني وهو أهم شيء في الكمبيوتر، وأنا استفتيت أحد الشيوخ في العراق في جامع أبي حنيفة فقال لي لا يوجد في العراق ما يحرم تقليده وإن لم تعمل في المقلد لا تستطيع العمل فقال لي يجوز لك بيع المقلد من ناحية البرامج المهكرة أيضا، وهذا صحيح تضايقت في عملي أشياء كثيرة لم أجلبها وألغيتها من المحل منها الأقراص والبرامج المستنسخة المجانية والغير مجانية، والأصلية تكون غالية الثمن ومنها الويندوز فسعره من الشركة حوالي 225 دولار، وشرط الشركة أن تستخدمه لحاسوب واحد، وهذا صحيح لا أستطيع استخدامه لأكثر من حاسب لأن كلمة السر تفعل من الشركة عن طريق الإنترنت وإن فعلته على حاسب آخر لا أستطيع تفعيله، وبعض الشيوخ أفتى بأنه لا يحق للشركة أن تضع شروطا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يبيعون ويشترطون! لا شرط في البيع إلا مشترطة الله وشرعه. والشركة قد يكون لديها حسب اطلاعي على موقع الشركة أن لديها نسخة تستخدم أكثر من حاسبة لكني لم أطلع على التفاصيل، يجب مراسلتهم ويعطوني الجواب إن كان سعر نسخة واحدة لحاسب واحد سعرها 225 دولار فكم سعر النسخة المفتوحة. المشكلة التي أعانيها الآن أن بعض الشيوخ أباح المقلد والمستنسخ ومنهم حرمه الآن مَن أتبع؟ وهناك مشكل أخرى أن هذا العمل ذو حدين من يطيع الله بها ومن يعصي الله بها فكيف أتعامل مع هذا الشيء؟ وحسب ما علمت أن الجهاز يقاس من حيث استخدامه مع العلم قد تكون بعض الأجهزة توجد على غلافها صور لذوات أرواح رسما أو تصوير، وقد تكون صور لمتبرجات أيضا وفي الويندوز توجد موسيقا وصور نساء متبرجات وألعاب مثل القمار، وصور لذوات أرواح كقطة وغيرها، الآن ماذا أفعل؟ هل أبيع الأجهزة المقلدة وإن كان لا ماذا أفعل بشأن الذي بعته والتي لم أبعها؟ كيف أتخلص منها من أجهزة وبرامج مهكرة؟ وحسب ما أعلم هذا تعد على الحقوق المعنوية يعني المال يكون حلالا وبالنسبة للذي بعته وعلمت أنه سيعصي الله بها أو كان فيه مثلما ذكرت موسيقا وأغان وصور ولعبة قمار، ماذا أفعل في مالها؟
أرجو الإيضاح بهذه المسألة، أرجو من حضرتك أن ترسل لي الجواب على إيميلي لأني لا أعرف ولا أعلم أين ساجد الجواب وإيميلي [email protected] وأرجو من الله أن يجعل جوابك هذا في ميزان حسناتكم ولكل من ساهم في عمل هذا الموقع وكان سببا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.