2013-01-19 • فتوى رقم 60928
إذا توفي رجل وله ابنة وزوجة حامل ووالدة وأخ واحد وثلاث أخوات بنات فما نصيب كل منهم؟
ومن يكون له الوصاية على أولاده ومالهم بعد وفاته في حالة زواج الأم وفي حالة عدم زواجها؟
أرجو الإفادة والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
يوصى الورثة بالانتطار إلى ولادة المولود، ليعرف أذكر هو أو أنثى واحد أو أكثر، فإن لم يوافقوا قسمت التركة بينهم مبدئيا كما يلي:
تقسم التركة إلى /1080/ سهما، تعطى البنت منها /255/ سهما، والأم منها /180/ سهما، والزوجة منها /135/ سهما، ولا يعطى الإخوة والأخوات شئيا، ويبقى /510/ أسهم تحفظ للحمل، فإذا ولد ذكرا أوأنثى واحدا أو أكثر أعيد حساب التركة، فمن أعطي حقه سابقا احتفظ به، ومن أعطى أكثر أخذ منه الزائد، ومن أعطي أقل دفع إليه الباقي مما وقف للحمل، والإخوة والأخوات يعطون أو لا يعطون شسئا بحسب حال الحمل بعد تبين حاله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.