2013-01-23 • فتوى رقم 60968
أرجو الاستفسار عن الحكم الشرعي في التدخل السافر من قبل أحد المحامين القاطنين بعمارتنا في تتبع وتصيد الأخطاء لإحدى الجارات التي قامت برفع دعوى في قضية ما والاضطلاع بطرق خفية على ملابسات القضية وذلك للتشهير بتلك السيدة واستغلال تلك المستندات بحكم وظيفته المهنية في غير علانية مع أحد أقربائها للأسف لإجبارها بطرق غير مشروعة على ترك منزلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإيذاء الناس محرم وإيذاء الجار أشد حرمة، ويوشك أن يستحق صاحبه عذاب الله تعالى إذا لم يعجل بالتوبة، فلكم نصحه وتذكيره بالله تعالى، وتخويفه من عقاب، روى أحمد في المسند: عن أبي هريرة قال قال رجل : يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة))القطع من لبن مجفف يابس يطبخ به.
وروى البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ) . قيل ومن يا رسول الله ؟ قال ( الذي لا يأمن جاره بوائقه ). ظلمه وشروره.
وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.