2013-01-24 • فتوى رقم 60989
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أمي تلبس أختي الصغيرتين ( دون سن البلوغ 5 و 10 سنوات) ملابس للذكور أحيانا. وهي عبارة عن ملابس لأخي عندما يكبر لا ترميهم بل تلبسهم أختَي وبالطبع ليس كلهم. فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك للصغار عند الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.