2013-01-26 • فتوى رقم 61019
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وليس عندها بيت لأنها نزحت عنه بسبب الحرب في بلدها أن تقضي العدة في بيت بناتها المتزوجات في نفس البلد ولكن بيوتهم آمنة ولا يوجد مشاكل في مناطقهم؟ أي هل يجوز الانتقال من بيت لآخر أم تقضي العدة في بيت واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها أن تقضي عدتها في بيت إحدى بناتها ، ولا تنتقل منه إلا عند الحاجة مع مراعاة شروط العدة، إذا لم يمكنها التزام بيتها، وأسأل الله تعالى أن يعيد الناس إلى بيوتهم، ويدفع عنهم البلاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.