2013-01-30 • فتوى رقم 61046
أريد أن أحج هذا العام وأرغب أن تحج زوجتي معي، فهل أنا ملزم شرعا أن أدفع لها مصاريف الحج مع العلم أنها تملك مثلما أملك من مال وأكثر ولا تريد أن تسدد مصاريف الحج من مالها، وخشيتي أنني بعد دفع تكاليف الحج لي ولها فلن يتبقى إلا نصف ما أملك من مال وأنا رجل في الستينات من العمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها أن تحج من مالها، فذلك يلزمها، ولا يلزمك، وأسأل الله لكما التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.