2006-07-06 • فتوى رقم 6105
هل يجوز استغلال جزء من نقود زكاة المال في شراء احتياجات الأخوات والهدايا لوازم السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخوات إن كن فقيرات مستحقات للزكاة، وعليك أن تراعي الأنفع لهن، فإن كانت النقود لهن أولى، وأنفع فادفعيها إليهن نقوداً، وإن كان شراء الحاجات لهن أنفع كان شراؤك لها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.