2013-01-30 • فتوى رقم 61052
سؤال عن الميراث
توفيت سيدة مطلقة من زمن ليس لها أولاد وليس لها إخوان ذكور وتركت ميراثا شرعيا من أب وأم متوفيان منذ زمن، فما هو نصيب ميراث كل من:
1: أولاد وبنات أختها الشقيقة (متوفاة قبلها)
2: أختين لها من الأب فقط
3: أولاد عم العم ذكور وإناث
أفتونا أفادكم الله وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأختين من الأب الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي لأولاد عم العم الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لأولاد وبنات الأخت ولا لبنات العم الإناث لأنهم من الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.