2013-01-30 • فتوى رقم 61057
شيخنا الجليل: حفظك الله ونفعنا بعلمك
قدر الله أن أتزوج من دولة أخرى بعيدة عن بلدي الأم، ولأن الزواج بين جنسيتين مختلفتين يتطلب أوراقا كثيرة وتصاريح بالزواج من البلدين فقد قررنا الزواج بيننا دون عقود رسمية إلى أن ييسر الله تعالى. وأريد من فضيلتكم إرشادي في حيثيات زواجي، أخبرك بداية أنني بفضل الله رجل عفيف وزوجتي كذلك ولم نقصد من الزواج إلا كل خير. سافرت إلى عائلة زوجتي وخطبتها رسميا واتفقنا بيننا أنا وزوجتي وأبوها وأمها واثنين من إخوانها وأختين لها أننا نتزوج على بركة الله. واتفقنا على الصداق، وعقدنا النية كلنا على الزواج، وأقررت شفويا رغبتي الجادة في الزواج بها. في ضوء هذه النوايا الحسنة عشنا أنا وزوجتي، بعدما أقمنا عرسا مصغرا، والآن أصبحت أوراقي متوفرة بفضل الله وأنا ذاهب لأعقد الزواج رسميا. أنا وزوجتي وكل عائلاتنا سعيدون بالزواج. أريد رأي فضيلتكم في صحة توافر شروط زواجي حتى يطمئن قلبي
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط وهي:
1) أن يكون اللذان يجريان عقد الزواج –سواء كانا زوجين أو وكيلين أو وليين- عاقلين بالغين رشيدين.
2) أن يتم العقد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عاقلين رشيدين مسلمين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين له.
3) أن يتم العقد بإيجاب وقبول مستكملين شروطهما الشرعية، بأن تقول الزوجة أو وليها أو وكيلها للزوج (زوجتك نفسي أو موكلتي، فيقول الزوج فورا قبلت) ولا يصح بغير ذلك.
4) أن تكون الزوجة ممن يحل للزوج الزواج منها، كانتفاء المحرمية وانتفاء العدة و...
وعند غموض ذلك يجب الاستعانة بعالم من العلماء ليجري العقد بين الزوجين على أصوله الشرعية.
5) موافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، ولا يشترط ذلك إذا كانت بالغة رشيدة عند بعضهم.
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.