2006-07-06 • فتوى رقم 6109
السلام عليكم
أريد أن أطرح سؤالاً، وهو:
1- أنا رجل متزوج حديثا، وأريد أن أعرف كل ما هو علي من زكاة طول العام لكى أخرجها، أم أن الزكاة فقط فى شهر رمضان وعيد الفطر؟
2- ما هى الزكاة المفروضة على الذهب؟
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي اليوم الذي يبلغ مالك الزكوي كله النصاب وهو ما تساوي قيمته/85/ غرامامن الذهب الخالص، بدأ عليك الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكك له، وكان مالك في آخره يساوي نصابا فأكثر، تجب عليك فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
فمثلاً إن كان مالك يساوي ألفا مثلا فعليك أن تخرج عنه /25/. وهكذا.
2- ونصاب زكاة الذهب إذا حال عليه الحول هو /85/ غراما من الذهب الخالص مع باقي أموالك الزكوية الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج.
أما زكاة ذهب المرأة فقد اختلف العلماء في وجوب زكاته، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص مضافا إلى أمواله الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
هذا في زكاة المال أما زكاة الفطر فلا تجب إلا في نهاية رمضان فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.