2013-02-06 • فتوى رقم 61134
السلام عليكم
أريد استشارتك بخصوص الغسل ففي بعض الأحيان إذا انتهيت من فترة الحيض أجامع زوجي في اليوم السادس أو السابع، فهل يجب علي الاغتسال مرتين أو مرة واحد فقط؟ يعني هل يجب أن أغتسل الاغتسال الأول لانتهاء الحيض والاغتسال الثاني للجماع؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيك غسل واحد عن الجماع (إن حصل) وعن الطهارة من الحيض، مع العلم أنه يحرم الجماع إلا بعد انتهاء الدورة، مع العلم أيضاً أنه إن انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذا انقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض (عشرة أيام)، انقطع أو لم ينقطع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.