2013-02-08 • فتوى رقم 61148
السلام عليكم
كان لدي مكتب لبيع وصيانة الكمبيوتر وملحقاته وعلمت أن هذا العمل ذو حدين وفيه شبهات فقررت أن أغلق المحل وقمت ببيع البضاعة لأحد أصحابي وهو أيضا يمتلك مكتبا لكن لا يهتم بموضوع الحلال والحرام وأنا أعلم ذلك فهل أنا ارتكبت ذنبا لأني بعت له البضاعة لأنه سيستخدمها في حرام، وماذا أفعل بالذي بعته له؟ هل أرجعه منه أم أتصدق من المال أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها إلا إذا غلب على ظنك أن المشتري سيستعملها في المحرمات، فعندئذ يجب الامتناع عن بيعها، وإن تم البيع فلابد من التوبة والاستغفار والتصدق ببعض المال، ونصيحة المشتري بترك المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.