2013-02-08 • فتوى رقم 61159
نحن أسرة هاجر أبوانا من فلسطين عام 48 وسكنا في بلدة فلسطينية في الضفة الغربية حيث أقمنا على أرض حكومية بيت من الطين، وبعد أعوام أقمنا بيتا من الباتون، وتوفي والدي وأنا الآن أقيم في البيت، وقمت بعمل إضافات على المسكن بعد وفاة والدي، وأنا متزوج ولي أولاد، فما حق إخوتي بعد وفاة أبي في الأرض وفي البيت الذي بناه أبي قبل أن أضيف عليه علما أن والدتي توفيت قبل أبي ولي أخ وأختان وجميعهم متزوجون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا البيت لأبيك وهو لورثته من بعده، وما أضافه أحد الأولاد فما دفعه في ذلك فهو له يأخذه من ثمن البيت أولا ثم يوزع الباقي على الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.