2013-02-09 • فتوى رقم 61167
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي زكاة مال هل يجوز أن أعطي لعمي منها علما أنه محتاج للمال وعنده ديون وأولاد وصاحب أمراض؟
وإذا كانت الإجابة بنعم، هل يجوز أن أشتري له بذلك المال عسل جبلي ليساعده على الشفاء من أمراض الكبد وتعتبر في نفس الوقت زكاة لمالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.