2006-07-06 • فتوى رقم 6117
ما حكم زواج المتعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المتعة وهو الزواج المؤقت، محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلاً، فللرجل أن يتزوج زواجا ًعادياً بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.