2013-02-12 • فتوى رقم 61191
السلام عليكم ورحمة الله
أنا موظف في إحدى المصالح الحكومية ومسؤول عن مخزن به مواد للنظافة ومعدات الكهرباء والماء، في بعض الأوقات يطلب مني بعض الموظفين إعطاءهم القليل من هذه السلع لاستعمالاتهم الخاصة، فما حكم ذلك؟
في آخر كل شهر أقوم بجرد السلع الموجودة بهذه المخازن فيكون هناك فائض، فهل يجوز لي أخذه وإخراجه من المخزن؟ علما أن الإدارة المركزية تقوم بعملة تفتيش في بعض الأحيان ولا ينبغي أن يكون هناك فائض أو نقصان في السلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تعطي من لا يسمح لك القانون بإعطائه، وليس لك أن تأخذ الزائد إلا إن سمح لك القانون، فإن لم يسمح لك القانون بأخذ الزائد فرده إلى الجهة التي دفعته أو ادفعه في مصالحها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.