2013-02-12 • فتوى رقم 61206
توفي عن زوجة، و3 أولاد، وبنت، وبنت أخرى من أم متوفاة، وتوفي أحد أولاده وله أبناء وبنات، وتوفيت الزوجة قبل التقسيم، فكم سيكون لكل وارث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد (الأبناء والبنات ومعهم ابنته من زوجته الأولى) للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابد من بيان كل من مات عنهم ولده هذا وكذلك كل من ماتت عنهم زوجته لنبين لك طريقة تقسيم أموالهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.