2013-02-12 • فتوى رقم 61212
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الزواج من امرأة أجنبية مسلمة في مصر ولكنها عفيفة ولديها الاستعداد للإسلام، ووالدها النصراني موافق على هذا الزواج لكنه لن يحضر العقد نظراً لبعد المسافة بين البلدين. وهذا الزواج سيتم عرفيا مكتوباً برضا الزوجين ولكن دون حضور والدها النصراني أو الولي. فهل هذا ممكن؟ ولا يمكن اتخاذ ولي من أي جهة حكومية لأن هذا الزواج لن يسجل لوجود بعض الأضرار التي ستقع في حالة تسجيله. وأيضاً الإشهار لن يكون لكل الناس بل المعظم منهم. أنا أعلم أن الإشهار ليس واجبا ولكن الولي واجب. فكيف أتخذ لها وليا وليس من الجهات الحكومية مع العلم بأنها نصرانية. فهل يلزم للنصرانية الولي؟ قد سبق لي هذا السؤال من قبل ولكن كانت تلك المرأة نصرانية أما الآن فهي مسلمة
أرجو الإفادة أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء (غير الحنفية) لا يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وبما أن أولياء هذه المرأة غير مسلمين فلا ولاية لهم، ويزوجها القاضي المسلم، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة، لذلك فإنني أنصحك أن تعقد عليها إن علمت صدق توبتها وحسن إسلامها عند القاضي المسلم في أي بلد، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.