2013-02-15 • فتوى رقم 61250
هل أي إفرازات وإن كانت طاهرة لا تستوجب الوضوء على الأقل؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإفرازات الخارجة لها أحوال:
إن خرجت هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، وأعقبها فتور فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرجت سحاً وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وإن خرجت بغير شهوة أصلاً، فهي نجسة يجب غسلها ويكفي بعدها الوضوء.
والإفرازات البيضاء التي تجدها المرأة في المهبل وتسميها الطهر غالباً، هي إفرازات نجسة وتنقض الوضوء في الراجح من مذاهب الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.