2013-02-15 • فتوى رقم 61252
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلفت على زوجتي أن لا تدخل بعض مواقع النت رغم عدم حرمة تلك المواقع، وهي ولله الحمد لم تدخلها، ورأيت أني تسرعت بذلك ولم يكن علي فعل ذلك، ونسيت صيغة اليمين لأن ذلك الحدث قديم، وقبل أيام قمت بدفع كفارة عن ذلك القسم رغم أنها لم تدخل تلك المواقع، فهل دفعي للكفارة الآن يتيح لها الدخول لتلك المواقع إن سمحت أنا لها بذلك؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان يمينك بالله تعالى وكان الأمر الذي منعت منه زوجتك ليس محرما، فلا باس أن تعود زوجتك إليه وتدفع الكفارة أنت بعد ذلك، وأجاز بعض الفقهاء دفع الكفارة قبل الحنث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.