2013-02-15 • فتوى رقم 61253
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أقسم الإنسان على ترك أمر ثم فعله فهل بعد دفع كفارة اليمين يحق له فعل الأمر دون حرج أم يستمر في تركه؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تعد الحلف بعد دفع الكفارة فيكفيك كفارة واحدة ولو كررته مرات بعد دفع الكفارة، أما لو حلفت مجددا فعليك بعد الحنث كفارة جديدة، وكذلك إذا قلت كلما فعلت كذا، فعليك الكفارة كلما فعلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.