2013-02-15 • فتوى رقم 61267
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي توفي ولم يحج، وقد سمعت أن العمرة في شهر رمضان تعادل حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قمت بالعمرة في شهر رمضان وأهديتها لأبي هل هذا يعتبر حجة له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللعمرة في رمضان فضل خاص، فقد أخرج مسلم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: «ما منعك أن تحجّي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحجّ أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّةً»،
فتعدل حجة في الأجر، ولا تقوم مقام حجة الفرض من حيث سقوط الوجوب، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.