2013-02-16 • فتوى رقم 61272
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت إلى (الشركة المتحدة للسيارات) بفلسطين لشراء سيارة عمومي 2013 فطلبوا أن أدفع 40% من ثمنها البالغ (32000)اثنان وثلاثون ألف دينارا أردنيا،لكنهم طلبوا أيضا ضمان بإحضار كفيل ينزل راتبه في البنك، وأعطوني أسماء البنوك، علما أن سعرها لا يختلف عن الدفع النقدي،يعني لا يتعدى الفرق (1000)ألف دينار أردني تقريبا،وأنني لا أملك ثمنها كاملا،والتقسيط يكون لمدة ثلاث سنوات، حيث المبلغ المراد دفعه يكون ثابتا من الشهر الأول وحتى الشهر السادس والثلاثين،علما أن الاتفاق والحديث على السعر يكون مع الشركة ولا دخل للبنك في الاتفاق الذي سيتم بيني وبين الشركة.
فما الحكم الشرعي، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تتضمن العملية قرضا بفائدة لأي طرف ولا غير ذلك من المحرمات فلا مانع إن شاء الله تعالى، فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.