2006-07-06 • فتوى رقم 6130
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على اهتمامكم بالأمر والرد على سؤالي بخصوص الفتوى رقم 5990 المتعلقة بإعطاء المريض الدواء بخلاف التعليمات اللازمة مما أدى لوفاته.
فأنا قد ذكرت لحضراتكم بأني لا أعرف اسم المريض ولا أعرف أهله ولا حتى أذكر متى تم الحادث بالضبط كي أبحث في السجلات إن بقيت هناك سجلات بعد الحرب، والحادث قد مر عليه ما يقارب ست سنوات فلمن سأدفع الدية؟
ولم تجيبوني حضرتكم على مقدار الدية، وهل يجوز أن أتصدق بها على مرضى محتاجين أو أن أدفعها إلى المستشفى التي توفي بها الطفل لتصرف على المرضى أم ماذا أفعل؟
أرشدوني هداكم الله ووفقكم وسددكم وغفر لنا ولكم، وجمعنا وإياكم في جنات النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجبتك سابقا عن سؤالك وأعيد الجوال لك الآن بعد إدخال بعض الإضافات عليه للتوضيح ولعله يكفيك.
فإذا تأكدت أن الموت كان بسبب خطئك فهو قتل خطأ، وفيه الدية على عشيرتك وليس عليك، وعليك جزء منها بسيط كأي فرد من أفراد أسرتك أو عشيرتك، وتدفع الدية لورثة الميت إذا طالبوا بها، ومقدارها يساوي قيمة (4,25) كغ من الذهب الخالص، وعليك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، ويمكن أن تصوميها في الشتاء البارد الذي يقصر نهاره على قدر إمكانك، ولا بديل للصوم عند أكثر الفقهاء، وقال الشافعية بجواز دفع بدل يساوي إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم، وإطعام المسكين يساوي قيمة 2,5 كغ من القمح تدفع لستين فقيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.